مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة الأولى
تحدث شهادة تسمى بشهادة «الأهلية للعلوم الاسلامية » ، وهي تعادل شهادة الأهلية العربية الحادثة بموجب المرسوم رقم 64 191 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1964 ، والمشار اليه أعلاه ..
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية