مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 19
يصحح لزوما كل اختبار مرتين من قبل مصححين اثنين ، ويجرى الامتحان الشفهى أمام عضوين على الاقل من أعضاء اللجنة الجهوية للامتحان أحكام انتقالية