مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 14
يعين وزير الاوقاف كل سنة ولدى كل مركز جهوى للامتحان بناء على اقتراح مدير التعليم الديني لجنة تتكون كما يلى :
مدير معهد اسلامي ، رئيسا ،
- ممثل المديرية التعليم الديني ،
- ثلاثة أساتذة على الاقل من التعليم الاسلامي .
- ممثلان عن وزير التربية الوطنية تكلف هذه اللجنة بالتأكد من هوية المترشحين وبالسهر على الامتحان وبالاشراف على اجراء الامتحانات الشفهية والتطبيقية في عين المكان .