مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 13
يجب على كل مترشح أن يطلب تسجيل اسمه في مكتب الامتحانات التابع للادارة المركزية أو للمراكز الجهوية ، وأن يودع لهذا الغرض ملفا يحتوى على مايلي :
- - طلب التسجيل يكتبه بخط يده ويوقع عليه ، مصحوبا بصورة شمسية حديثة ،
- شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية ،
- حافظة أوراق يوقعها مدير المعهد .