مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 12
يضبط في مكتب الامتحانات بمديرية التعليم الديني دفتر التسجيل بالنسبة للمترشحين الاحرار ، وفي مركز كل ادارة معهد اسلامى بالنسبة للطلبة المسجلين في المعاهد ...
يحدد تاريخ انهاء التسجيل من طرف مدير التعليم الديني في أجل أدناه شهران وأقصاه شهر قبل بدء الاختبارات