مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 11
يجب على المترشحين أن يكونوا قد بلغوا من العمر 15 سنة كاملة على الاقل ، في أول يناير من سنة | الامتحان . 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1388 ه ويجوز أن يعفى المترشح بصورة استثنائية من شرط السن بعد الاطلاع على دفتره المدرسي