مرسوم رقم 68-192
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-192 مؤرخ فى 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث شهادة ( الاهلية للعلوم الاسلامية ) 1068
المادة 10
يشتمل الامتحان على دورتين : عادية وتكميلية ولا يسمح بالمشاركة في الدورة التكميلية الا للمترشحين الذين قبلوا فى الاختبارات الكتابية للدورة العادية، والمترشحين الذين حصلوا على مجموع من النقط يساوى ثلاثة أخماس (3/5) مجموع نقط المعدل العام للاختبارات الكتابية ، والمترشحين المسجلين في الدورة العادية ولم يشاركوا فيها بسبب قوة قاهرة ...