المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وحرر بالجزائر في 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا سنة 1968 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
الجدول (( (( أ )) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-12 المفتشيات العمالية - الادوات والاثاث 34-13 المفتشيات العمالية - اللوازم 34-23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 34-91 حظيرة السيارات (المادة الاولى) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة (دج) 100000 100000 800000 200000 مجموع القسم الرابع 1200000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 300000 مجموع العنوان الثالث العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 9142 الملتقيات الدولية للشبيبة القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-04 تسيير المخيمات الصيفية 1000000 1600000 مجموع العنوان الرابع 2600000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4100.00