المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير | الاشغال العمومية والبناء ووزير التربية الوطنية ، كل فيما | يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 صفر عام 1388 الموافق 28 يونيو | سنة 1968 هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 4707 وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 300000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 34707