مرسوم رقم 68-189
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 189 مؤرخ في 230 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الداخلية ونقل اعتماد الى هذا الباب . - 1128
المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 LO هواري بومدين