مرسوم رقم 68-187
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-187 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف 1067
الباب الرابع — المفتشية الرئيسية
المادة 7
يكلف وزير الاوقاف ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين