الباب الثالث — مديرية الادارة العامة
المادة 4
تتألف مديرية الادارة العامة من :
1 ) المديرية الفرعية للمستخدمين التي تتكلف بما يلي :
- التسيير الادارى لمجموع الموظفين بالوزارة ، المسائل المتعلقة بالمعاش والتقاعد وغيرها من شؤون - الموظفين .. ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمواد التي تتكلف بما يلي :
اعداد ومراقبة تنفيذ الميزانية، وضبط محاسبة الوزارة و ممارسة الوصاية المالية على مؤسسات التعليم الاسلامي وعلى الاملاك الوقفية ، مسائل التوريدات وادارة مستودع السيارات ، ) مكتب الدراسات العامة الذي يتكلف بما يلي :
- جمع الوثائق والمعلومات المفيدة لتحضير مشارع النصوص وبرامج العمل لمختلف المصالح ،
- تشكيل مركز الوثائق والاحصائيات العامة والنشر والاشراف عليه ، القيام بمسائل الصحافة والترجمة ،
- العامة انجاز انجاز الدراسات التقنية والإجمالية ووضع البرامج ..