الباب الثاني — مديرية التعليم الديني
المادة 3
تكلف مديرية التعليم الديني بما يلي :
اقتراح جميع التدابير الرامية الى تجديد اجهزة التعليم القرآني ، تنظيم التعليم الثانوى والعالي الدينيين ، وهي تتفرع الى المديريتين الفرعيتين التاليتين :
1 ) المديرية الفرعية للتعليم القرآني التي تتكلف بما يلي :
اعداد وتطبيق النصوص التنظيمية الرامية الى تحسين
- التعليم القرآني ، ومنح موافقتها للمدارس الخاصة التي بسيرها « الطلبة » ، تكوين المعلمين واعداد الفترات التدريبية لتحسين - مستواهم ، ) المديرية الفرعية للتعليم الثانوى والعالي الدينيين التي تتكلف بما يلي :
تنظيم ومراقبة المعاهد الاسلامية ومراكز التكوين وتخصيص المنح ونظام الدروس ،
- المسائل التربوية والدراسات التقنية Le