المادة 2
تكلف مديرية الشؤون الدينية والاملاك الوقفية بما يلي :
- المساهمة في وضع برنامج ديني وتحقيق انعاش الدين الاسلامي ، اصدار الفتاوى ، القيام بنشر هذه الشعائر وبالتوعية الروحية للمؤمنين ، السهر على تطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالشؤون الدينية ،
- - قبول الطلبات الخاصة بالدخول في دين الاسلام ،
- تسيير ومراقبة الاملاك الوقفية ، ووضع وتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بهذه الاملاك ، وهي تتفرع الى المديريتين الفرعيتين التاليتين :
1 ) المديرية الفرعية للشؤون الدينية التي تتكلف بما يلي :
التوجيه الديني عن طريق الندوات والمحاضرات ودروس الوعظ ، والمقالات الصحفية وتنظيم الحج ، ووضع اليومية الهجرية والاحتفال بالاعياد والمواسم الدينية ، تنشيط الجمعيات الدينية والمساعدة المعنوية والمادية للعائلات الفقيرة والجماعات الاسلامية بالخارج .
2 ) المديرية الفرعية للأملاك الوقفية تتكلف بما يلى :
اجراء التحقيقات حول الاملاك الوقفية وتسجيلها واستثمارها وتخصيص منتوجاتها والموافقة على تأسيس الجمعيات الدينية والفضل في المنازعات ، وضع برامج البناء والتجهيز وانجازها للقيام بشعائر الدين والتعليم الاسلامي • 1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1388 ه