مرسوم رقم 68-187
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-187 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف 1067
المادة الأولى
تتألف الادارة المركزية لوزارة الاوقاف الموضوعة تحت سلطة الوزير بمساعدة الكاتب العام ، من :
1) مديرية الشؤون الدينية والاملاك الوقفية ،
(2) مديرية التعليم الديني ، ) مديرية الادارة العامة ، ) المفتشية الرئيسية ..
البساب الاول مدير الشؤون الدينية والاملاك الوقفية