مرسوم رقم 68-186
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-186 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على العطور الكحولية 1064
المادة 3
يكلف وزير التجارة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة السياحة