المادة 4
ان مصاريف تسيير اللجنة ومصاريف مشاركة اعضائها في اشغال اللجنة الدولية للسدود الكبيرة تقيد في الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية للوزارة المكلفة بالاشغال العمومية المادة . : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 10 هواري بومدين 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه