مرسوم رقم 68-184
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-184 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة وطنية للسدود الكبيرة (.) - 1135
المادة الأولى
تنشأ لجنة وطنية للسدود الكبيرة تختص بما يلي :
العمل على التطوير في تصميم السدود الكبيرة وبنائها
- وصيانتها وذلك باعداد القواعد والتوصيات اللازمة تمثيل الدولة الجزائرية فى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة :