المادة 9
يضبط دفتر التصديق على المواد لحفظ صحة النباتات ، ويجعل مطابقا للحالة الراهنة من طرف المديرية الفرعية لحماية النباتات تعرف كل مادة بما يلي : 1 – تركيبها ، 2 اسمها التجاري ، اسم الصانع او مستعمل العلامة ، Σ كيفية استعمالها ولا سيما فيما يتعلق بالمقادير المصدق عليها وبفترات التطبيق ، ه رقم وتاريخ التصديق ،
6 - جميع البيانات التكميلية التي تسمح بتحقيق ذاتيتها بكيفية تامة يضبط دفتر لتقييد المواد التي تستفيد من الترخيص الموقت في البيع ، ضمن نفس الكيفيات التي يمسك فيها دفتر المواد المصدق عليها تقوم اللجنة مرة في كل ثلاثة أعوام على الاقل ، بفحص دفاتر التصديق والترخيص الموقت فى البيع وتقترح جميع التشطيبات التي تظهر لازمة حسب الاحكام المبينة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 المشار اليها اعلاه .
تشطب ايضا ضمن نفس الاوضاع ، الترخيصات الموقتة في البيع والتصديقات على المواد التي لم يراع المستفيدون منها أحكام المادة 12 بعده ، ولا يمكن أن تكون هذه المواد موضوعا الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية لطلب تصديق جديد قبل انقضاء مدة عام اعتبارا من صدور المقرر المتضمن سحب التصديق ..