المادة 4
تضع لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات ، في ظرف ثلاثة أشهر بعد استلام الملفات ، تقريرا يبين فيه احد الآراء التالية التي يمكن الاعراب عنها على انفراد بالنسبة لكل مادة على حسب مجموعة أعداء الزراعات وكيفية الاستعمال اللتين هو مخصص لهما :
ا - رأي موافق للتصديق او الترخيص الموقت في بيع كل مادة توافق وصفة مكتوبة من النموذج الشائع ومعترف بفعاليته ومحدد كيفيات الاستعمال طبقا للتنظيم الجارى به العمل
- رأى يتعلق بالتقديم للدرس لكل مادة تجارية غير 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه موافقة لوصفة مكتوبة من النموذج الشائع ، ويمكن أن يكون هذا الرأي مرفقا براي موافق للترخيص الموقت في البيع وذلك فيما يتعلق ببعض اصناف الاستعمال وعندما يكون الشرطان التكميليان التاليان متوفرين طبقا للتنظيم الجارى به العمل : 1 (1) فعالية الوصفة المكتوبة ، المثبتة بقدر كاف ،
ب ) استعمال لا يظهر انه تترتب عليه موانع هامة في كينيات الاستعمال العادية
- رأي غير موافق للتصديق وللترخيص الموقت فى البيع وذلك فيما يخص كل مادة لا توجد فيها الصفات الطبيعية او الكيماوية او البيولوجية المحددة في التنظيم الجاري به العمل ، او تظهر فعاليته غير كافية بالمقادير المبينة من قبل الصانع .
المادة ه : تضع لجنة الدراسة لسمية المواد لحفظ صحة النباتات ، في ظرف ثلاثة اشهر بعد اعطاء رأي اللجنة المتعلق بالفعالية ، تقريرا يتضمن احد الآراء التالية التي يمكن الاعراب عنها ، على حدة ، بخصوص نفس المادة على حسب مجموعة أعداء الزراعات وكيفية الاستعمال المخصصة لهما هذه المادة :
1 - رأي موافق للتصديق أو للترخيص الموقت في بيع كل مادة توافق وصفة مكتوبة من النموذج الشائع المعترف بفعاليته ، وحددت كيفيات استعماله طبقا للتنظيم الجارى به العمل
2 - راي يتضمن التقديم للدرس لكل مادة تجارية تحوى مادة فعالة جديدة أو لا توافق وصفة مكتوبة من النموذج الشائع ويمكن ان يكون هذا الرأي مرفقا برأي موافق للترخيص الموقت في البيع وذلك فيما يتعلق ببعض اصناف الاستعمال ، اذا كانت هذه المادة تنطوى عليه سلامة كافية من الضرر ..
- رأي غير موافق للتصديق وللترخيص الوقت في بيع كل مادة لا تنطوى عليه صفات السلامة من الخطر المحددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل .