مرسوم رقم 68-183
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-183 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بالتصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي ; 1131
المادة الأولى
يجب أن يوجه كل ملف يتعلق بطلب التصديق على مادة لحفظ صحة النباتات ، ضمن الاوضاع القانونية ، الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ( المديرية الفرعية لحماية الناباتات ( من طرف الصانع وذلك فيما يخص المواد المصنوعة في الجزائر او من طرف ملتزم العلامة المقيم في الجزائر وذلك فيما يخص المواد المستوردة ..
يشعر باستلام كل ملف كامل بهذا الطلب ، في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من ايداعه ..