مرسوم رقم 68-183
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-183 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بالتصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي ; 1131
المادة 15
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية . ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ...
هواري بومدين