مرسوم رقم 68-183
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-183 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بالتصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي ; 1131
المادة 13
ان كل مادة مصدق عليها وتستفيد من ترخيص موقت في البيع يجب أن تباع في غلافها