مرسوم رقم 68-183
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-183 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بالتصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي ; 1131
المادة 12
ان الاستفادة من الترخيص الموقت في البيع او التصديق تقتضى ، بالنسبة للصانع أو متعهد العلامة ، الالتزام بان لا يبيع، تحت الاسم التجارى المبين، الا المادة التي تكون خواصها الطبيعية او الكيماوية او البيولوجية مطابقة لنفس الخواص الموجودة في العينة المختومة التي جرى ايداعها عند توجيه ملف الطلب المتعلق بالتصديق .