مرسوم رقم 68-183
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-183 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بالتصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي ; 1131
المادة 11
اذا كانت المادة التي تستفيد من ترخيص في البيع ، موضوعا لرفض التصديق ، فيجب أن ينتهي بيعها من طرف الصانع او ملتزم العلامة عاما واحدا اعتبارا من تاريخ تبليغ هذا الرفض ، واذا كانت المادة التي تستفيد من ترخيص موقت في البيع ، موضوعا للتصديق عليه فتمنح مهلة عام على الاكثر ، اعتبارا من تاريخ التبليغ الرسمي للتصديق للصانع أو ملتزم العلامة لجعل بطاقة العلامة مطابقة للاشارات | التنظيمية .