المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الثلاثاء 8 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ | عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن وضع هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية رسوم جمركية جديدة ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-37 المؤرخ في 1 ذي القعدة وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن انشاء سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة التجارة