مرسوم رقم 68-181
· ج.ر عدد 45 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 181 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الحد الاعلى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب لموسم سنة 1968 - 1969 1062
المادة 2
ان الضمانات الممنوحة لحساب المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ولسندات الحبوب لموسم سنة 1967 1968 يمكن تمديديها الى 31 ديسمبر سنة 1968 ، ويحدد المبلغ الاجمالي الاقصى للسندات المحالة ب : ........ 80 دج بالنسبة لسندات الحبوب ، ...ر .... دج بالنسبة لسندات الخضر اليابسة ..
تحول السندات الموجودة بالتاريخ المذكور اعلاه الى سندات غلة سنة 1968 فى حدود المخزون الموجود في المخازن