المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 3٫7750000 ٫ 3 دينار دج ( يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفى ميزانية وزارة الصحة العمومية وفقا للأبواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم : المادة 3 : تحدث في ميزانية وزارة الصحة العمومية ، الباب 3 « وسائل المصالح ، القسم الاول ، الموظعون - مرتبات العمل ، الباب 31-11 ، المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان » الوظائف التالية :
- 17 ممرضا ، 10 معالجين مساعدين ، 10 مولدات قرويات •