مرسوم رقم 68-180
· ج.ر عدد 43 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-180 68 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة واحداث وظائف بميزانية وزارة الصحة العمومية 702
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار ( 3٫775,000 ٫ 3 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 9137 : « المصاريف المحتملة » .