مرسوم رقم 68-176
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-176 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-141 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 - الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المصالح
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ...
هواري بومدين