مرسوم رقم 68-176
· ج.ر عدد 42 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-176 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-141 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 - الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المصالح
المادة الأولى
ان المقطع 4 من المادة 6 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 13 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة أن تقرر - بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء | الخاصة بالسلك - اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة وأما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين )