المادة الأولى
ان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-138 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ان تقرر بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين » ..