المادة الأولى
ان المقطعين 2 و 5 من المادة 8 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعوضان بالاحكام التالية :
المقطع 2 :
يقضي الملحقون الاداريون المتمرنون مدة سنة في التمرين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 5 ، وسنتين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة » .
المقطع ه :
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، أن تقرر
- بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، | وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 101 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين »