مرسوم رقم 68-17
مرسوم رقم 68-17 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد ; 139 ; - قرآن وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1387 الموافق 10 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد معدل مساهمة البلديات والعمالات في صناديقها الخاصة للضمان 1 139
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.