مرسوم رقم 68-167
· ج.ر عدد 41 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-167 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمرين وقم 68-155 و 68-156 المؤرخين فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة ( مدينة الجزائر ) . 651
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968.
هواري بومدين