مرسوم رقم 68-16
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-16 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن منح الدولة للبلديات بطريق الامتياز حق استغلال بعض المنشآت الرياضية الواقعة في مناطقها 117
المادة 7
يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا 118 الجريدة الرسمية المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ...
هواري بومدين