مرسوم رقم 68-132
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-132 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 100 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتعلق بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي سينعقد في سبتمبس سنة 1968
المادة 2
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل