مرسوم رقم 68-131
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-131 68 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بتحويل الاموال المؤممة بموجب الأوامر من رقم 68-117 الى 68-130 المؤرخة في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك » - 596
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر .