مرسوم رقم 68-114
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-114 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات من صناعة اللوالب 619
المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 هواري بومدين 620 - الجريدة الرسمية