مرسوم رقم 68-112
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-112 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تغيير معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على اليوميات . 618
المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط | ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 0 هواري بومدين