مرسوم رقم 68-110
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-110 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة المدينة الجزائرية الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري 1133
المادة 6
يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيد هذا المرسوم | سنة 1968 يتضمن الفاء مستشفى ندرومة المدني بصفته مؤسسة عمومية عمالية مستقلة وتحويله الى عيادة مخصصة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لمختلف الامراض وملحقة بمستشفى الغزوات المدني ( عمالة الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة سنة 1968 10 هواري بومدين