مرسوم رقم 68-110
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-110 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة المدينة الجزائرية الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري 1133
المادة 3
يتم التحضير لشهادة الدولة للمهندس المعماري ضمن الشروط التالية :
- خمس سنوات من الدروس تختتم بامتحان نهائي ، ويجب على التلاميذ أن يقضوا خلالها التمرينات العملية التي تبلغ مدتها الاجمالية ستة اشهر ، فترة تكميلية مخصصة للاشغال الشخصية ، ولا يمكن ان تتجاوز سنة الا بترخيص من وزير التربية الوطنية