مرسوم رقم 68-110
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-110 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة المدينة الجزائرية الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري 1133
المادة 2
تنشأ شهادة الدولة للمهندس المعماري تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ..