مرسوم رقم 68-110
· ج.ر عدد 47 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-110 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة المدينة الجزائرية الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري 1133
المادة الأولى
تحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ، وتعتبر مصلحة خارجية تابعة لوزارة التربية الوطنية •