مرسوم رقم 68-107
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-107 مؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية • 587
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 . 1 هواري بومدين