مرسوم رقم 68-106
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-106 مؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية الدولة • 587
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة | 1968 هواري بومدين