مرسوم رقم 68-106
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-106 مؤرخ فى 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية الدولة • 587
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وثمانية الآف وستمائة وسبعون دينارا (208,670 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 32-92 ريع حوادث العمل ) ..