مرسوم رقم 68-105
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-105 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن منح مكافأة اختصاص تقني لبعض الموظفين بوازرة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 586
المادة 6
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 ...
هواري بومدين