مرسوم رقم 68-105
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-105 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن منح مكافأة اختصاص تقني لبعض الموظفين بوازرة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 586
المادة 4
يوقف دفع مكافأة الاختصاص التقني المقررة في هذا المرسوم بمجرد سريان مفعول النظام الجديد المقرر في المادة 72 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة ه : تدفع هذه المكافأة وحدها دون أي تعويض آخر من نفس النوع يمكن أن يستفيد منه المعنيون بسبب مهامهم أو بموجب نص آخر وارد في غير هذا المرسوم ..