مرسوم رقم 68-105
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-105 مؤرخ في 8 صفر عام 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 يتضمن منح مكافأة اختصاص تقني لبعض الموظفين بوازرة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 586
المادة 3
تدفع مكافأة الاختصاص التقني شهريا وعند استحقاقها .
لا يدفع - بالنسبة لشهر معين الا للاعوان الذين يقومون بمجموع الخدمة التي يحتويها هذا الشهر ، مع مراعاة ، التنظيم المتعلق بالعطل السنوية والاستثنائية والمرضية ...